عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

274

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 274 ] قال ابن المواز : ولكن لما قال لصاحبه سلمته بقيمته عاد هذا فقال : هو حر . لكان هذا كعقد بيع فاسد , فيه إفاته العتق , ويكون حرا , وعليه قيمته . وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال : غلام فلان حر من مالي بكذا . فرضى فلان , فيلزم مع القائل عتقة . لو قال : بعني عبدك بقيمته , وهو حر أو قال : هو حر من مالي بقيمتة فرضى بذلك صاحبة , لزمه عتقة ويصحح بالقيمة كبيع فاسد فات . وقاله ابن الحكم , وأصبغ . قال ابن القاسم : ولو قال هو حر في مالي بخمسين دينارا . فقال سيده : قد رضيتز فهو حر , ولا خيار ( للمبتاع كمن اشترى عبدا بايجاب العتق فهو حر ولا خيار ) ( 1 ) له . ومن كتابابن المواز ومن العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم , في ثلاثة شركاء في عبد أعتق الأول وهو معسر ثم قال الثاني : نصيبي ونصيب صاحبي حران , فرضى صاحبة , وقال المشترى : قد رضيت أيضا . ثم قال بدا لي أنه لا يلزمه , إلا أن يقول نصيبه حر ونصيب صاحبي لي بخمسين دينارا . فرضى صاحبه بذلك , فليزم ذلك المعتق , كمن قال في عبد غيرة : هو من مالي . فلا يلزمه إلا على هذا المعنى , وإن رضى به حتى يقول : غلام فلان ( لي ) ( 2 ) بخمسين دينارا إن رضى به , وهو حر . فرضى به . فلا رجوع لهذا , وقد لزمه , كذلك / لو لم يذكر عتقا . وذكرعتقا . وذكر مثله 0 في كتاب ابن سحنون ) ( 3 ) عن ابن القاسم ولم يذكر : إن رضى به قال عيسى عن ابن القاسم : اما إن أعتق الشريك الثاني نصيبة ونصبت الثالث , فأنة يقوم عليه وإن لم يسم ثمنا لأن بعض العلماء - يعنى ابن نافع - قد رأى أن يقومعلى الثاني وأن لم يعتقه . . .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضا منص .